!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

كل ما يخص صلاحيه رئيس مجلس المدينه او القريه بدخول المدارس .. وهل له احقيه التقفيل من عدمه بدفتر الحضور والانصراف ؟

كل ما يخص صلاحيه رئيس مجلس المدينه او القريه بدخول المدارس  .. وهل له احقيه التقفيل من عدمه بدفتر الحضور والانصراف ؟

كل ما يخص صلاحيه رئيس مجلس المدينه ، او القريه بدخول المدارس ؟

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال "كل ما يخص صلاحيه رئيس مجلس المدينه او القريه بدخول المدارس وهل له احقيه التقفيل من عدمه بدفتر الحضور والانصراف؟؟وهل يحق له تفقد الفصول ام لاوهل يحق له دخول المدرسه اثناء الشهادات العامه زي الثانويه العامه ام لا " خلال السطور التالية :

الاجابة

طبقا لدستور 2014 فإن الإدارة المحلية هى المكون الثالث للسلطة التنفيذية

سؤال هام لان الاغلبية يتصورانه لاعلاقة لرئيس الوحدة المحلية للمركز او المدينة والقرية بالمدارس وهذا مفهوم خاطئ

1- نعم رئيس الوحدة المحلية لكل من المركز والمدينة والقرية له الحق بالتشطيب في دفتر الحضور والانصراف بالمدرسه التي في وحدته المحليه أو بالوحده الصحيه بدائرة الوحدة المحلية واي مصلحه حكوميه بدائرته

2- نعم من حقه دخول لجان امتحانات النقل والشهادة الاعدادية لانها امتحانات محلية

3-دخول امتحانات الثانوية العامة والدبلومات تكون خاضعة لاشراف الوزارة ويصدر بشأنها تعليمات صادرة من الوزارة بمن يحق لهم دخول لجان الامتحانات

يحكم الموضوع

قانون نظام الإدارة المحلية تم استبدال عبارة

"الحكم المحلي" بعبارة " الإدارة المحلية " طبقا للقانون رقم 145 لسنة 1988

1- نص المادة ( 2 ) :

تتولى وحدات الحكم المحلي إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها وفي حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة مباشرة جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا ما يعتبر بقرارمن رئيس مجلس الوزراء مرفقا قوميا.

2 - نص المادة 58 من اللائحة التنفيذية:

يرأس المحافظ المجلس التنفيذي للمحافظة كما يرأس المجلس التنفيذي لكل وحدة محلية رئيسها ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وللرئيس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين لإبداء رأيهم في المسائل المعروضة عليه ، كما له أن يكلف أحد أعضائه بدراسة موضوع معين وعرض النتيجة على المجلس .

وعلى أمين المجلس أن يدون بمحاضر جلساته ما دار بها من مناقشات والقرار الذي اتخذه المجلس في الموضوع المعروض عليه .

3- نص المادة 59 من اللائحة التنفيذية :

يضم المجلس التنفيذي للمحافظة إلى عضويته رؤساء المصالح و الهيئات الآتية : الداخلية - التعليم - الصحة - الإسكان - التعمير واستصلاح الأراضي - الزراعة - الطب البيطري – الري - الشئون الاجتماعية - القوى العاملة - التموين والتجارة الداخلية - النقل - المواصلات - الكهرباء - الصناعة - الثقافة - الإعلام - السياحة - الشباب والرياضة - الأوقاف - الأزهر - المالية - التنظيم و الإدارة - الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامه للخدمات في نطاق المحافظة و بنك التنمية الزراعي.

4- نص المادة 60 من اللائحة التنفيذية :

يضم المجلس التنفيذي لكل من المركز و المدينة والحي إلى عضويته مديري إدارات الخدمات و الإنتاج و رؤساء الهيئات الآتية : الداخلية - التعليم - الصحة - الإسكان - الزراعة - الطب البيطري - الري - الشئون الاجتماعية - التأمينات الاجتماعية - القوى العاملة - التموين و التجارة الداخلية - الكهرباء - الثقافة - الشباب و الرياضة - الأوقاف - الأزهر - المالية - بنك التنمية والائتمان الزراعي.

5- نص المادة 61 من اللائحة التنفيذية :

يضم المجلس التنفيذي إلى عضويته رؤساء الأجهزة التنفيذية الآتية:

الداخلية - التعليم - الشئون الاجتماعية - الصحة - الزراعة - الإسكان - بنك القرية

نص المادة 5 من القانون :

تتولى الوحدات المحلية كل في دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس التجريبية ومراكز التدريب المركزية و ذلك على النحو التالي :

المحافظات : المدارس الفنية ودور المعلمين والمعلمات التي تخدم أكثر من مركز .

المراكز : المدارس الثانوية العامة و الثانوية الفنية التي تخدم وحدات المركز.

المدن والإحياء : المدارس الثانوية العامة التي تخدم دائرة المدينة أو الحي.والمدارس الإعدادية والابتدائية ومراكز التدريب المحلية.

القرى : المدارس الإعدادية والابتدائية التي تخدم دائرة الوحدة.ولكل وحدة من الوحدات المحلية في سبيل ذلك وفي حدود الخطة التي تضعها المحافظة مباشرة:

- تحديد مواقع المدارس ، وتوزيع و فتح الفصول اللازمة للتوسع في التعليم .

- الترخيص بإنشاء مدارس وفصول خاصة و تحديد مسئوليتها في ضوء السياسة العامة للتعليم وتحديد المصروفات المدرسية لها ومنح الإعانات المستحقة لكل مرتبة منها على أن تعتبر من المدارس الخاصة دور الحضانة التابعة والملحقة بالمدارس.

- الإشراف على تطبيق المناهج المقررة وتقديم الاقتراحات الخاصة بتعديلاتها وفقا لما يسفر عنه التطبيق وما تقتضيه البيئة المحلية.

- تحديد مواقيت الجدول المدرسي بما لا يتعارض مع الساعات المقررة في الخطة الدراسية.

- إنشاء وتجهيز وإدارة المكتبات المدرسية والأندية الرياضية المدرسية.

- تحديد مواعيد الأجازات المدرسية طبقا للظروف المحلية مع مراعاة مدة السنة الدراسية المقررة

- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية و تعليم الكبار تنفيذها.

- الإشراف على امتحانات النقل في المدارس في المواعيد التي تحددها المحافظة على أن تشرف المحافظة على امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية.

- تدبير وتنظيم وسائل التغذية للتلاميذ .

ومع مراعاة قانون الجامعات ولائحته التنفيذية يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التي تقع في دائرة المحافظة لخدمة البيئة

والنهوض بالمجتمع المحلى ويتم إنشاء الكليات والمعاهد العليا في المحافظة بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة المختص والمجلس الأعلى للجامعات والوزير المختص بالتعليم العالي .

ويكون المحافظ ورئيس الجامعة مسئولين عن الأمن بها ويتم التنسيق بينهما في وضع القواعد واتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية امن منشآت الجامعة ورعاية الطلاب بها

.6- نص المادة 26 :

تتولى المحافظة إنشاء وتجهيز وإدارة المعاهد الدينية الأزهرية الثانوية .

كما تتولى الوحدات المحلية الأخرى إنشاء وتجهيز وإدارة المعاهد الأزهرية الإعدادية والابتدائية وكذلك مكاتب تحفيظ القرآن الكريم .

ويؤخذ رأى المحافظة في إنشاء الجامعات والمعاهد العليا الأزهرية أو نقلها ويتم التنسيق بين المحافظ ورئيس جامعة الأزهر حول أمور أمن الجامعة الأزهرية ورعاية الطلاب بها

بالنسبة للقرية:

8- نص المادة ( 72 ) :

يكون لكل قرية رئيس تكون له سلطات رئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة القرية .... الخ

9- نص المادة ( 73 ) :

تشكل بكل قرية لجنة تنفيذية برئاسة رئيس القرية وعضوية كل من :

(1) رؤساء الأجهزة التنفيذية بدائرة القرية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.

(2) سكرتير القرية ويكون أميناًَ للجنة ، ويشترك رؤساء لجان المجلس المحلي في هذه اللجنة دون أن يخل ذلك بحقهم في ممارسة الرقابة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده

وفي حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية بالقرية.

10- نص المادة ( 74 ) :

تختص اللجنة التنفيذية بمعاونة رئيس القرية في وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لوضع قرارات وتوصيات المجلس المحلي موضع التنفيذ ، كما تقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليها المجلس المحلي أو رئيس القرية من الموضوعات ، وتتولى اللجنة بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي:

(1) مراقبة تحصيل موارد القرية أياً كان نوعها.

(2) مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية.

(3) وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالقرية

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading