!-- DNS Prefetech --> أخبار التعليم اليوم
أخر الاخبار

معلم مسافر السعودية : وهيفضل هناك لآداء فريضة الحج حوالی 55 يوم ومسموح بإجازة اعتيادي 30 يوم .. ايه الحل ؟

معلم مسافر السعودية : وهيفضل هناك لآداء فريضة الحج حوالی 55 يوم ومسموح بإجازة اعتيادي 30 يوم .. ايه الحل ؟

معلم مسافر السعودية وهيفضل هناك لآداء فريضة الحج حوالی 55 يوم ومسموح بإجازة اعتيادي 30

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " معلم مسافر السعودية عمرة وهيفضل هناك لآداء فريضة الحج يعنى هيفضل فى السعوديه حوالی 55 يوم ومسموح بإجازة اعتيادي 30 يوم ايه الحل لو سمحت؟ " خلال السطور التالية :

الاجابة

ليعلم الجميع انه توقف العمل بالمادة 98 من القانون ٧٨ / ٤٧ والتي كانت تلزم جهة العمل بارسال انذار للموظف عند الغياب قبل الفصل

۲ - حاليا طبقا لقانون الخدمة المدنية ۱ ٨/ ۲۰۱٦ المادة ١٧٦ من اللائحة التنفيذية له اوقفت العمل بارسال الانذارات وتوجب على جهة العمل انهاء خدمة الموظف دون ارسال انذار اذا انقطع عن العمل ١٥ يوم متصلة ولم يتقدم خلال ١٥ يوم التالية بعذر مقبول او الغياب المتقطع عن العمل دون اذن لمدة ٣٠ يوم

3- المشرع استحدث نص يعالج به الانقطاع عن العمل للمضطر ان يطلب مد الاجازة الاعتيادي ولم يشترط ضرورة عودته من الاجازة

او وجوب التقدم بشخصه بالطلب ولكنه عمل بالتيسير على الموظف بأن يخطر جهة عمله برغبته في مد الاجازة الاعتيادي قبل انتهائها بأي طريقة ما يصل بها علم الجهة

بمعنى ارسال فاكس او تلغراف او طلب يتقدم

به احد الاقارب نيابة عنه

يحكم الموضوع

ا -نص المادة ۱۳۳ من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ۸۱ / ۲۰۱٦

يتعين على الموظف الذى يطلب مد إجازته أن يبلغ الرئيس الذى رخص له بالإجازة ، بأي وسيلة يمكن إثباتها ويتحقق علم الإدارة بها ، قبل انتهاء إجازته بوقت كاف ، فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة إلى العمل فيما عدا الإجازات الوجوبية.

٢- نص المادة ١٧٦ من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ۸۱ / ۲۰۱٦

الانقطاع عن العمل بدون إذن :

إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول

أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبياً عن مدد الانقطاع غير المتصل،

يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل ، أو من اليوم التالى لاكتمال انقطاعه غير المتصل.


تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close
    Loading