حاصلة علي اجازة رعاية طفل لمدة سنة .. هل يجوز لأي جهة إلغاء الأجازة ؟
ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال "سؤال هام للقيادات وشئون العاملين .. حاصلة علي اجازة رعاية طفل لمدة سنة تنتهي في ديسمبر ۲۰۲۳ هل يجوز لأي جهة إلغاء الأجازة وإرسال إنذار لها بقطع الإجازة؟" خلال السطور التالية :
الاجابة
يحكم هذا الموضوع
١- نص المادة ٥٣ من قانون الخدمة المدنية :
تكون حالات الترخيص بالأجازة بدون اجر علي الوجه الآتي :
(۳ ) مع مراعاة احكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦
تستحق الموظفة اجازة بدون اجر لرعاية طفلها لمدة عامين علي الاكثر في المرة الواحدة وبحد اقصي ستة اعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية
واستثناء من احكام قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه تتحمل الوحدة اشتراكات التامين المستحقة عليها وعلي الموظفة
3-نص المادة ٢ من القانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض احكام قانون الطفل الصادر بالقانون ١٢ لسنة ١٩٩٦
يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة
الخلاصة
اجازة رعاية الطفل اجازة وجوبية لايجوز لأي جهة الغاء العمل بها حتي الوزير الا بانتهاء اسبابها ومنها :
( ۱ ) بلوغ الطفل السن القانونية وهي ١٨ سنة قبل انتهاء السنة
(۲ ) بلوغ الحد الاقصي لها وهي ستة سنوات قبل انتهاء السنة
( ۳ ) وفاة الطفل مع عدم وجود اطفال اقل من١٨ سنة
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك