معلمة تغيبت خلال المدة من فبراير الي ابريل ۲۰۲۳ اكثر من ٥٠ يوم متقطع دون اذن
ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " معلمة تغيبت : خلال المدة من فبراير الي ابريل ۲۰۲۳ اكثر من ٥٠ يوم متقطع دون اذن .. ما الحل ؟ " خلال السطور التالية :
رسالة هامة الي جميع العاملين بالحكومة في عدة نقاط ونرحب بالتعقيب
لاتغيب عن العمل دون االحصول علي اذن مسبق ولاتبلغ مرضي مع عدم الذهاب الي اللجنة الطبية
1- مات الذي كنا نكرمك من اجله وهي المادة 98 من القانون 47 / 78 والتي كانت توجب ارسال انذارات عند الغياب قبل اصدار قرار انهاء الخدمة
2- المادة رقم 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 / 2016 تعتبر كمشرط الجراح تنهي الخدمة دون ارسال انذارات
3- البعض يصر علي ارسال الانذارات وهذا خطأ كبير لم يعد للانذار مكان
4- البعض يصر علي عمل انقطاع عند الغياب لثلاثة ايام ويرسلون انذار وهذا خطأ لايتم عمل انقطاع ولايمنع الموظف من التوقيع طالما لم تصل مدة الغياب المتصلة الي 15 يوم يسمح له بالتوقيع ويرفع امره الي الادارة لاتخاذ ماتراه
5- رسالة خاصة الي شئون العاملين بالمدارس والمعاهد وجميع المصالح الحكومية والوزارا ت الموظف الغائب متقطع قبل اكتمال المدة 30 يوم لايوجد مانع من التنبيه عليه بصفة ودية
6- اذا وصلت مدة الغياب الي 30 يوم متقطع لايوجد ما يمنع من معالجة يوم او اثنان باحتسابهم اعتيادي بحيث نقلل الرقم عن 30 ونستدعيه ونطلب منه معالجة ذلك وعدم الغياب دون اذن حتي انتهاء السنة
تحذير الي جميع العاملين بالحكومة من الغياب دون اذن
معلمة تغيبت خلال المدة من فبراير الي ابريل ۲۰۲۳ اكثر من ٥٠ يوم متقطع دون اذن
قلنا ونكرر ونحذر جميع العاملين بالحكومة من المادة ١٧٦ من اللائحة التنفيذية للقانون
سيتم اصدار قرار انهاء الخدمة ويتم تسليمه لك وانت بالمدرسة ويطلب منك عدم العودة مرة ثانية ويتم رفع اسمك من دفاتر الحضور والانصراف لم يعد وجود لارسال الانذارات كل من يرسل انذار يكون دليل علي عدم المامه بالقانون
يحكم الموضوع
1- نص المادة رقم ٤٦ من القانون ٨١ / ۲۰۱٦ :
..... ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حرم من أجره عن مدة الانقطاع دون الإخلال بمسئوليته التأديبية
٢ - نص المادة رقم ٦٩ القانون ٨١ / ٢٠١٦ : تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
٥ - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
٦ - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة.
انتهاء الخدمة
نص المادة ١٧٦ من اللائحة التنفيذية للقانون
إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة في السنة ولو عوقب تأديبيا ، عن مدد الانقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل ، أو من اليوم التالى لاكتمال انقطاعه غير المتصل .
الحل هنا لدي السلطة المختصة وهو المحافظ
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك