قانونية عمل محضر لفتح وغلق دفاتر الحضور والانصراف
ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " ما مدى قانونية عمل محضر لفتح وغلق دفاتر الحضور والانصراف ؟" خلال السطور التالية :
الإجابة
تلتزم كل جهة سواء كانت حكومية أو خاصة بوضع النظام المناسب لضبط الحضور والانصراف باستخدام السجلات أو الكشوف أو الساعة الميقاتية او جهاز البصمة أو غير ذلك من الوسائل وفقاً لطبيعة وظروف العمل .
فمن المسلمات لكل منشأة ان تراعي في اثبات حضور وانصراف الموظفين لديها أن تتلاشي اي خطأ أو إهمال في النظام المناسب لها لضبط الحضور والانصراف.
كما توضح ان محضر فتح دفاتر الحضور والانصراف يعتبر من الاعمال التنظيمية التي من شأنها إحكام أوجه الرقابة على دفتر الحضور والانصراف وتلاشي التلاعب في الدفتر من قبل مسئول الدفتر او غيره.
فعند البدء في استخدام دفاتر الحضور والانصراف الجديدة يجب تشكيل لجنة من بعض العاملين بالمدرسة لفرز صفحات الدفتر و تحديد عدد صفحاته وتحديد تاريخ البدء في التوقيع بالدفتر كما تقوم اللجنة بختم الصفحات بخاتم المدرسة وترقيمها من بداية أول صفحة في الدفتر حتى أخر صفحة بالدفتر واثبات ذلك من ضمن الاقرار الذي يثبت ذلك في بداية الدفتر وتقوم اللجنة بتسليم الدفتر للمسئول عنه ( وكيل المدرسة لشئون الخدمات ) بناء على تكليف مدير المدرسة أو من ينوب عنه .
كما توضح بانه لا يوجد نص ثابت المحضر فتح الدفتر او الإقرار الخاص به ولكن يجب ان يشمل على ما جاء بالفقرة السابقة
يستمر العمل بدفتر الحضور والانصراف حتى انتهاء صفحات الدفتر او انتهاء العام المالي الحالي على حسب عدد الصفحات الغير مستخدمه بالدفتر فإذا كانت عدد الصفحات تكفى العام المالي التالي فيتم استمرار العمل بالدفتر حتى انتهاء العام المالي التالي.
-------------
ا / السعيد حماد
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك