أخر الاخبار

هل ايام الاجازات الرسمية بقرار مجلس الوزراء تحسب من ضمن التوقيعات .. وكذلك حضور يوم السبت أيام الامتحانات ؟

هل  ايام الاجازات الرسمية بقرار مجلس الوزراء تحسب من ضمن التوقيعات .. وكذلك حضور يوم السبت أيام الامتحانات ؟

ايام الاجازات الرسمية تحسب من ضمن التوقيعات وكذلك حضور يوم السبت أيام الامتحانات

ينشر لكم موقع أخبار التعليم اليوم .. اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية .. والتى تهم المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. واليوم نتناول بالتوضيح والشرح والاجابة موضوع وسؤال " ارجو التكرم بتوضيح اما بالاثبات أو النفي أن ايام الاجازات الرسمية بقرار مجلس الوزراء تحسب من ضمن التوقيعات وكذلك حضور يوم السبت أيام الامتحانات " خلال السطور التالية :

الاجابة

نرد بالاثبات وليس النفى وبالقانون ٨١ / ٢٠١٦ والقانون السابق ٤٧ / ٧٨ نظام معمول به من عشرات السنوات

أن أيام الاجازات الرسمية بقرار مجلس الوزراء تحسب من ضمن التوقيعات وكذلك حضور يوم السبت ايام الامتحانات

اولا :

يحكم الموضوع طبقا لقانون الخدمة المدنية ٨١ / ٢٠١٦

1 - نص المادة رقم ٤٧ من قانون الخدمة المدنية ٨١  / ٢٠١٦ :

يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك ، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافا إلى اجره المستحق أو إجازة عوضا عنها.

وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين

احكام قرار رئيس مجلس الوزراء

٢ -نص المادة رقم ٤٩ من قانون الخدمة المدنية ٨١ / ٢٠١٦

يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر کامل ، لا يدخل في حسابها ايام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الأتي :

ثانيا :

القانون ٤٧ / ٧٨

١ - نص المادة ٦٣ من القانون ٤٧ /  ٧٨

- للعامل الحق في إجازة باجر كامل في ايام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء

ويجوز تشغيل العامل في هذه العطلات باجر مضاعف إذا اقتضت الضرورة ذلك أو أن يمنح اياما عوضا عنها.

وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشان.

2- نص المادة ٦٥ من القانون ٤٧ / ٧٨  - الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم ٢١٩ لسنة 1991

يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية باجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي :

15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل

21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة

30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة

45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن

، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعون يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة ، 

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية،

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -
    close