تعليمات وزارية بشأن تطبيق لائحة التقييم لبرنامج التعليم الفني
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، خطابا رسميا للمديريات التعليمية ، بشأن تطبيق لائحة التقييم والتحقق المعدلة لبرامج التعليم الفني القائمة على منهجية الجدارات المهنية بمدارس التعليم الفنى " صناعى - زراعي - تجاري - فندقي " والمعتمدة من وزير التربية والتعليم.
ننشر تفاصيل لائحة التقييم والتحقق " المعدلة " لبرامج التعليم الفني القائمة على الجدارات
وجاءت لائحة التعليمات كالتالى :
- يخضع الطلاب للقيدين بالمدارس ( الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة و صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) علي منهجية الجدارات المهنية الأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنظمة له وما يستحدث من قرارات في شأن معاملة الطلاب المنتظمين وعلاقاتهم بالمدرسة من ناحية ( من القبول - الانتظام - نسب حضور التحريري والعملى - إعادة القيد ) .
- يحق للطلاب المدمجين طبقا للقرار الوزاري رقم 229 التقدم للمدارس الثانوية الفنية المطبقة المنهجية الجدارات المهنية في البرامج المخصصة لهم طبقا للنوعية الملحقين عليها ، على أن يتقدموا في المواعيد المحددة في بداية العام الدراسي مراعاة الحضورهم جميع وحدات البرنامج المتقدمين عليه وجميع التقييمات الخاصة بالوحدات في المواعيد المحددة لها.
- الطالب المتغيب عن التقييم بدون عذر تقبله الجهات المختصة في أكثر من وحدتين لا يحق له دخول الدور الثاني في ذات العام ويعتبر راسبا ويتقدم في العام التالي مباشرة في الوحدات التي لم يجتزها فقط ، وفي حال تطوير البرنامج بإضافة أو حذف وحدات لا يؤثر ذلك على حالة الطالب الراسب حيث أنه يلزم بإعادة الوحدات الراسب فيها فقط بالعام الراسب فيه.
- يحق للطالب دخول برنامج علاجي عقب انتهاء الفصل الدراسي الأول أو الثاني في أي عدد من الوحدات بشرط حضوره أحد التقييمات في كل وحدة من الوحدات التي يتقدم فيها البرنامج علاجي وذلك بعد سداد الرسوم المقررة للبرنامج العلاجي لكل وحدة.
- لا يحق للطالب التقدم للفرصة الثالثة بالفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني إلا بعد سداد رسوم البرنامج العلاجي وحضوره مالا يقل عن 140 من عدد ساعات البرنامج العلاجي، ولا يتم إجراء البرنامج العلاجي إلا في الوحدات الخاصة بالجدارات الفنية فقط .
- البرنامج العلاجي بالدور الثاني اختياريا وليس إجباريا ولا يحق التقدم له إلا بعد سداد الرسوم المقررة له .
- يتم إبداع الرسوم المقررة للبرامج العلاجية بعد تحصيلها من الطلاب بالحساب الموحد للمدرسة بالإدارة التعليمية بمعرفة سكرتير كل مدرسة.
- لا يحق للطالب التقدم للتقييم النهائي في نهاية الصف الثالث إلا بعد اجتيازه الجميع وحدات البرنامج على مدارس السنوات الثلاث الاعتبار البرنامج وحدة واحدة لا تتجزأ.
- الطالب الذي له حق دخول الدور الثاني بالصف الثالث في بعض وحدات الجدارات الفنية التي لم يجتزها بالدور الأول يتقدم للتقييم النهائي بالدور الثاني شريطة اجتيازه لتلك الوحدات على أن يتقدم لامتحان الجدارات الأساسية بالدور الأول .
- الطالب الراسب العامين متتالين بصفوف النقل بالمدارس المطبقة لمنهجية الجدارات المهنية يحق له التقدم من الخارج على نظام العمال على أقرب ( شعبة / قسم ، تخصص ) للبرنامج الذي كان مقيدا عليه وذلك بعد استطلاع رأى التوجيه العام المركزي المختص بالإدارة العامة للنوعية وصناعي - زراعي - تجاري - فندقى تنفيذا النص البند خامسا من الكتاب الدوري بشأن تحويل الطلاب بين مدارس التعليم الفني بنوعياته المختلفة .
- الطالبات للمتزوجات
بصفوف النقل والدبلوم بالمدارس الثانوية الفنية للطبقة المنهجية الجدارات المهنية يحق لهن التقدم على نظام العمال في ذات العام مع استثنائهن من شرط مرور عام دراسي كامل طبقا الفتوى الإدارة العامة للشئون القانونية الصادرة وملف رقم ١٤٠٥ ف ٢٠١٠ ) في هذا الشأن على أقرب ( شعبة قسم تخصص للبرنامج اللاتي كن مقيدات عليه وذلك بعد استطلاع رأى التوجيه العام المركزي المختص بالإدارة العامة للنوعية « صناعي - زراعی - تجاری - فندقي».
- الطالب الذي تغيب في جميع المواد بالدور الأول ( جدارات أساسية - تقييم نهائي ، وله درجة في ملف الإنجاز لا يتم صدها بكشوف ( الشيت ويعتبر غياب كلي .
- يحق لكل طالب التقدم بتظلم الإدارة المدرسة ضد قرارات التقييم وتلتزم إدارة المدرسة بذلك، ويتم توثيق إجراءات التظلمات وإبلاغ جميع العاملين المختصين والطلاب بها ويتم عمل سجلات خاصة بها والاحتفاظ بها وتخزينها بشكل آمن مع أدلة.
«التعليم» تحدد ضوابط تقييم الطلاب المرضى وأصحاب العذر القهري
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابًا مهمًا للمديريات التعليمية ، بشأن لائحة التقييم والتحقق لطلاب التعليم الفني في المدارس التي تطبق منهجية الجدارات لجميع التخصصات « صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ».
البرنامج العلاجي للطلاب ذوي الأعذار المرضية
- لا يتم اعتماد أي عذر مرضى غير صادر من اللجان الطبية المتخصصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي التابع لها الطالب.
- يتم إجراء البرنامج العلاجي للطلاب ذوى الأعذار المرضية والقهرية المتغيبين عن التقييمات أو التقييم النهائي وليس المتغيبين عن حضور جميع الوحدات بالكلية و دراسة / تقييم حيث نصت المادة رقم ( 14) من لائحة التقييم والتحقق في بدايتها على « في حالة تعذر الطالب عن أداء الامتحانات سواء في تقييم الوحدات أو التقييم النهائي لظروف مرضية أو قهرية ».
- الطلاب المحرومين من التقدم لامتحانات النقل والدبلوم لا يحق لهم التقدم للبرامج العلاجية ولو كانوا من ذوى الأعذار القهرية أو المرضية وذلك طبقا لنص المادة 37 من قانون التعليم رقم ( 139 ) لسنة ( 1981 ) والتي توجب على الطالب حضور نسبة 75% من مجموع الدروس العملية بالمدرسة بعض النظر عن سبب الغياب.
الطلاب ذوي الأعذار المرضية أو القهرية
- لا يتم البت في حالات الطلاب ذوى الأعذار المرضية أو القهرية إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة صورة من العذر المرضى أو القهري ، وبيان بعدد الوحدات التي تغيب عن تقييماتها الطالب صاحب العذر ، إفادة من شئون الطلاب بالمدرسة التابع لها الطالب تفيد بأحقيته في دخول امتحانات النقل أو الدبلوم من عدمه ( حقق لم يحقق نسبة 225 ) .
- الطلاب ذوي الأعذار الذين يحق لهم التقدم للبرامج العلاجية لا بد لهم من سداد رسوم البرنامج العلاجي.
- لا يتم مخاطبة الإدارة المركزية المدارس التعليم الفني في شأن الطلاب ذوى الأعذار المرضية إلا عن طريق التعليم الفني بالمديرية المختصة بخطاب مرفقا به المستندات المطلوبة والموضحة بعالية.
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك