📁 آخر الأخبار

موظف محال للمحكمة التأديبية ومطلوب له صحيفة احوال .. هل يثبت بها انه محال ام لاتذكر ؟

  موظف محال للمحكمة التأديبية ومطلوب له صحيفة احوال .. هل يثبت بها انه محال ام لاتذكر ؟

مقدمة عن موقعنا

أعزائي المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. يسر موقع أخبار التعليم اليوم ان يقدم اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية بالمدارس والادارات والمديريات التعليمية.

سؤال واجابة

يتناول موقع أخبار التعليم اليوم بالتوضيح والشرح والاجابة خلال السطور التالية .. سؤال / موضوع مالي / اداري بـ ( المدارس / الادارات / المديريات التعليمية ) عن " موظف محال للمحكمة التأديبية ومطلوب له صحيفة احوال .. هل يثبت بها انه محال ام لاتذكر ؟ " ويهم هذا الـ ( سؤال / موضوع ) كثيرا من المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس فى الفترة الحالية .. وبيحثون عن اجابة له مؤيده بالقوانين والقرارات والكتب الدورية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم :

السؤال 

موظف محال للمحكمة التأديبية ومطلوب له صحيفة احوال هل يثبت بها انه محال ام لاتذكر طالما لم يصدر الحكم وربما يحصل علي البراءة رجاء الافادة لانه موضوع فيه خلاف في الادارة؟

 الاجابة

يجب ان يذكر احالة الموظف الي المحكمة التأديبية عند اصدار صحيقة الاحوال لان الاحالة يترتب عليها آثار نوجزها لأهميتها

الآثار المترتبة على الاحالة للمحكمة التاديبية

1 - وقف الترقية

۲ - وقف صرف حافز الاداء

3 - وقف صرف حافز الاعباء

4 - الحرمان من المشاركة في بعض الامتحانات

أولا : وقف الترقية يحكم هذا الموضوع نص المادة 65 من قانون الخدمة المدنية ٨١ لسنة ٢٠١٦

لا تجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف ، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.

وإذا برئ الموظف المحال أو قضي بحكم نهاني بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام وجب ترقيته اعتبارا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويمنح أجر الوظيفة المرقى إليها هذا التاريخ. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.

ثانيا : الحرمان من حافز الاداء

( ۱ ) قرار رئيس الوزراء رقم ۱۰۲٤ / ۲۰۱۱ تقریر حافز آداء لشاغلي الوظائف التعليمية

المادة الثانية : يشترط الأستحقاق حافز الأداء المنصوص عليه المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي :

4 - ألا يكون شاغل الوظيفة قد اوقف عن العمل او أحيل إلى المحكمة التأديبية او الجنائية

ثالثا : الحرمان من حافز الاعباء

(۲ ) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٧ / ٢٠١٤ بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمي ١٥٥ ، ١٥٦ لسنة ٢٠٠٧

المادة الثانية : يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار توفر الشروط الآتية :

4- ألا يكون المعلم قد أوقف عن العمل أو أحيل إلى المحكمة التأديبية أو حرك في حقه الدعوى الجنانية.

رابعا : الحرمان من الاشتراك في بعض لجان الامتحانات

حسب القرارات الوزارية والنشرات العامة التي تصدر من الوزارة والمديريات لان الحرمان يرتبط بنص النشرات وبعض الامتحانات لاتنص على الحرمان وبعضها تنص


أخبار التعليم اليوم
أخبار التعليم اليوم
تعليقات