مقدمة عن موقعنا
أعزائي المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس .. يسر موقع أخبار التعليم اليوم ان يقدم اجابات لكافة الاسئلة والموضوعات المتعلقة بالشئون المالية والادارية بالمدارس والادارات والمديريات التعليمية.
سؤال واجابة
يتناول موقع أخبار التعليم اليوم بالتوضيح والشرح والاجابة خلال
السطور التالية .. سؤال / موضوع مالي / اداري بـ ( المدارس / الادارات /
المديريات التعليمية ) عن " استحقاق العاملة لساعة رضاعة للطفل السادس " ويهم هذا الـ ( سؤال / موضوع ) كثيرا من
المعلمين والمعلمات ومديرى ووكلاء وادارى المدارس فى الفترة الحالية ..
وبيحثون عن اجابة له مؤيده بالقوانين والقرارات والكتب الدورية الصادرة عن
وزارة التربية والتعليم :
السؤال
الاجابة
أولا :
طبقا لنص الميدأ رقم (٢٤٢) من المبادئ المستقرة في شؤن الخدمة المدنية الصادرة عن وزارة الدولة للتنمية الادارية في شأن مدى جواز منح العاملة ساعة رضاعة للطفل الرابع
المادة رقم ٧١ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ باصدار قانون الطفل الذي ورد مطلقا بدون تقييد واعمالا للقاعدة أن المطلق يؤخذ على اطلاقه ما لم يرد ما يقيده فان للعاملة الحق في سباعة رضاعة للطفل الرابع ولا مجال لتقييد بعدد مراتن الوضع التي تستحق عنها العاملة اجازة وضع
ثانيا :
ا - تستحق العاملة ساعة رضاعة للطفل الرابع والخامس إلى ما لانهاية
2- تستحق في المدرسة ذات الفترتين ولا مجال لمن يقولون لابد ان تستكمل ٣٥ ساعة عمل لان المشرع اعتبر ساعة الرضاعة ساعة عمل
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك