وزير التعليم يحظر قبول الطلاب في المدارس المجتمعية لأقل من تسع سنوات |
من 9 - 14 عامًا .. كتاب دوري بضوابط قبول الطلاب بفصول التعليم المجتمعي للعام المقبل
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، کتابا دورياً ، بشأن قواعد وضوابط العمل بفصول التعليم المجتمعي ، ومدارس الفصل الواحد والمدارس صديقة الفتيات ومدارس الأطفال فى ظروف صعبة ، مؤكداً أن ذلك التزاماً بأهداف إنشاء مدارس التعليم المجتمعي ، ومنها استيعاب الطلاب الذين لم يلتحقوا بالتعليم وقبول الأطفال بها من : ( من تسعة أعوام حتى أربعة عشر عاما ، أو الأطفال الذين التحقوا بالمدارس الابتدائية، وتسربوا منها ، ووصلت سنهم إلى أقل من أربعة عشر عاما ).
وأضاف وزير التعليم في الكتاب الدوري ، أنه نظرا لما تلاحظ من خلال المتابعات الميدانية من قبول بعض الطلاب فى سن الإلزام بفصول التعليم المجتمعى ، ومدارس الفصل الواحد، بما لا يحقق الهدف المنشود من إنشاء تلك النوعية من المدارس وعليه يتم الالتزام بالضوابط الآتية :-
- حظر قبول الأطفال في سن الإلزام أقل من تسعة أعوام بفصول التعليم المجتمعي المنشأة من خلال الجمعيات الأهلية ، ومدارس الفصل الواحد والمدارس صديقة الفتيات ، ومدارس الأطفال في ظروف صعبة ، إلا ما ورد بأحكام القرار الوزاري 285 ، بالمادة التاسعة -بند رقم ( 1 ).
- حظر التحويلات للطلاب المقيدين بالمدارس الابتدائية النظامية المنازل إلى فصول التعليم المجتمعي ، ومدارس الفصل الواحد ، والمدارس صديقة الفتيات ، ومدارس الأطفال في ظروف صعبة.
- تشكيل لجنة بديوان عام الوزارة برئاسة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار الفحص طلبات استثناء القبول - بتلك النوعية من المدارس - دون السن المحددة، ثم يتم العرض على السلطة المختصة بنتيجة الفحص للنظر فى اعتمادها.
- قيام الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بديوان عام الوزارة بوضع آليات لعدم قبول تسجيل الطلاب ، دون من التسعة أعوام بفصول التعليم المجتمعى ، ومدارس الفصل الواحد ، والمدارس صديقة الفتيات ، ومدارس الأطفال فى ظروف صعبة على قاعدة البيانات المركزية ، وحال قيام اللجنة المشكلة بالبند رقم ( 3 ) من هذا الكتاب بقبول الاستثناء من السن ، واعتماد السلطة المختصة ، يتم إخطار الإدارة العامة للقواعد البيانات المركزية بديوان عام الوزارة للقيام بتسجيله على قاعدة البيانات المركزية.
- بالنسبة لمعلمى مدارس الفصل الواحد المعينين ممن سيتم غلق فصولهم لعدم وجود مستهدفين يتم إلحاقهم بالتعليم الابتدائى والإعدادى لسد العجز.
التأكيد على العمل بأحكام القرار الوزارى رقم ( 280 ) لسنة 2023 بشأن قواعد وضوابط التصريح للجمعيات الأهلية ، ومؤسسات المجتمع المدنى بإنشاء مدارس مجتمعية.
- متابعة تنفيذ ما ورد بذلك الكتاب تقع مسئوليته على عائق مديرى المديريات والإدارات التعليمية ، وإدارات ، وأقسام المتابعة ، وإدارات وأقسام المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديريات والإدارات التعليمية ، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة ثبوت أى مخالفات.
قيام مديرى المديريات التعليمية بموافاة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار بتقرير دورى - كل ثلاثة أشهر - عن سير العملية التعليمية ، متضمنا ما تم اتخاذه من إجراءات حال ثبوت مخالفات ، وكذلك اقتراح ما يلزم للنهوض بالعملية التعليمية بأصول التعليم المجتمعى ، ومدارس الفصل الواحد ، والمدارس صديقة الفتيات ومدارس الأطفال فى ظروف صعبة.
- يعمل بأحكام هذا الكتاب اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى جميع الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ التعليمات الواردة به دون إغفال أى منها ، دربا للمسئولية.
اكتب تعليقك اذا كان لديك اى تسائل عن الموضوع ، وسنجيبك فور مشاهدة تعليقك